المادة 4
بغض النظر عن أحكام المادة 3 أعلاه، فإن السعر القاعدي المطبق على كميات المحروقات الغازية لشهر (ن)، الموجهة للتصدير، والمستخرجة من مساحة استغلال محل امتياز المنبع والتي تخضع لدفع رسوم المحروقات والضريبة على دخل المحروقات، هو متوسط الأسعار المستمدة من مختلف عقود بيع الغاز الموجه للتصدير التي أبرمتها المؤسسة الوطنية، موازنة مع كميات الغاز المصدرة، للشهر (ن-1) فيما يتعلق بامتيازات المنبع المذكورة.
يحدد هذا السعر القاعدي من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط). ) Qi ( 1 = ₁ " n Σ / ) Pi × Qi ( 1 = ₁ " n Σ = PMP PMP : متوسط السعر الموازن i : عقد بيع الغاز الموجه للتصدير، للمؤسسة الوطنية في إطار امتيازات المنبع n:عدد عقود بيع الغاز الموجه للتصدير، للمؤسسة الوطنية في إطار امتيازات المنبع Qi : كمية المحروقات الغازية المتعلقة بعقد بيع الغاز الموجه للتصدير (i)، للمؤسسة الوطنية في إطار امتيازات المنبع Pi : السعر المستمد من عقد بيع الغاز الموجه للتصدير (i)، للمؤسسة الوطنية في إطار امتيازات المنبع.
لا تطبق أحكام هذه المادة على مساحة استغلال محل امتياز المنبع الذي يتم بموجبه إبرام عقد بيع الغاز للتصدير مباشرة من قبل المؤسسة الوطنية.
ويبقى معلوما أنه يتم تحديد متوسط السعر الموازن المذكور في هذه المادة، باستثناء عقود بيع الغاز الموجهة للتصدير التي تبرمها المؤسسة الوطنية، طبقا للفقرة أعلاه.