مرسوم تنفيذي رقم 21-97
· ج.ر عدد 21 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-97 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية. 5
المادة 13
السعر القاعدي المطبق على كميات المحروقات الغازية المستخرجة من مساحة استغلال، التي تخضع لدفع إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات والموجهة للاستهلاك الذاتي على مستوى نظام النقل بواسطة الأنابيب 7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2021 م وعلى مستوى وحدات تمييع الغاز ووحدات فصل غازات البترول المميعة، هو السعر المحدد، لكل سنة مدنية، طبقا للمادة 147 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.