مرسوم تنفيذي رقم 21-97
· ج.ر عدد 21 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-97 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية. 5
المادة 11
السعر القاعدي المطبق على كميات المحروقات الغازية المستخرجة من مساحة استغلال، التي تخضع لدفع إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات والمباعة من أجل استعمالها في إنتاج المحروقات واسترجاعها، هو السعر الناتج عن التفاوض الحر بين البائع والمشتري.