المادة 10
يتمثل السعر القاعدي المطبق على كميات المحروقات الغازية المستخرجة من مساحة استغلال، التي تخضع لدفع إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات، موضوع عقد بيع الغاز لزبون لاحتياجاته الاستهلاكية الخاصة على مستوى التراب الوطني، فيما يأتي :
- السعر الناتج عن التفاوض الحر، الذي يفوق سعر الغاز الموجه إلى السوق الوطنية، عندما تكون الكمية المباعة للسنة المعنية أكبر أو تساوي العتبة المحددة بموجب القرار الوزاري المنصوص عليه في المادة 146 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
- سعر الغاز الموجه إلى السوق الوطنية، عندما تكون الكمية المباعة للسنة المعنية أدنى من العتبة المحددة بموجب القرار الوزاري المنصوص عليه في المادة 146 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.