مرسوم تنفيذي رقم 21-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-94 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها
المادة 7
دون الإخلال بالأحكام المنظمة للنشاط المقنن المعني، تتعهد الشركات التجارية المعنية بالقيام بعمليات الاستيراد بهدف ضمان استقرار السوق الوطنية في إطار ضبط السوق وفي حالة اختلال في تموين السوق.
ممثل الشركة (المكتتب) قرئ وصودق عليه H