مرسوم تنفيذي رقم 21-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-94 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها
المادة 4
يجب على الشركات التجارية المعنية حيازة مقر اجتماعي لائق ومستغل فعليا بعنوان دقيق ومجهز بوسائل الاتصال.
يجب على الشركات التجارية المعنية وضع بصفة جلية فوق مدخل مقرها، لافتة تحمل تسميتها وعنوانها ورقم الهاتف باللغة العربية وبلغة أخرى، عند الاقتضاء.