المادة 3
يجب على الشركات التجارية المعنية الحصول على شهادة إحترام شروط ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، التي تسلّمها مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، بعد إيداع ملف من طرف ممثل الشركة التجارية، يتضمن الوثائق الآتية :
– نسخة من دفتر الأعباء مصادقًا عليها،
– نسخة من السجل التجاري الإلكتروني يحمل رموز النشاط التجاري المختار،
– تصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 17 مارس سنة 2021 م
– نسخة من بيان الاشتراك في بوابة المركز الوطني للسجل التجاري.
تسلّم المديرية الولائية للتجارة شهادة احترام الشروط في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
وفي حالة الرفض، يبلّغ المعني بالرفض المعلل للملف في الآجال نفسها.