المادة 3
يجب على الشركات التجارية المعنية الحصول على شهادة احترام شروط ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، التي تسلّمها مصالح المديريات الولائية للتجارة المختصة إقليميا إلى الشركات التجارية المعنية، بعد إيداع ملف من طرف ممثل الشركة التجارية، الذي يتضمن الوثائق الآتية :
– نسخة من دفتر الأعباء هذا، مصادقا عليه،
– نسخة من السجل التجاري الإلكتروني يحمل رموز النشاط التجاري المختار،
– تصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
– نسخة من بيان الاشتراك في بوابة المركز الوطني للسجل التجاري،
– نسخة من الرخصة أو الاعتماد ونسخة من دفتر الأعباء المصادق عليه والخاص بممارسة النشاط المنظم المعني.
تسلّم المديرية الولائية للتجارة شهادة احترام الشروط في غضون خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف. 17 مارس سنة 2021 م وفي حالة الرفض، يبلّغ المعني بالرفض المعلل للملف في الآجال نفسها.