المادة 3
تتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي : ”المادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم :
– ................................. (بدون تغيير) .............................
– ................................. (بدون تغيير) .............................
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير التجارة والوزير أو الوزراء المعنيين”.