مرسوم تنفيذي رقم 21-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-94 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها
المادة 2
يجب على الشركات التجارية المعنية ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، بمستخرجات السجل التجاري الإلكتروني الذي يحمل رموز نشاطات متجانسة تنتمي لمجموعة فرعية واحدة، من مجموعات نشاطات الاستيراد المدرجة في مدوّنة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.