مرسوم تنفيذي رقم 21-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-93 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم
الفصل الثالث — كيفيات اعتماد مكاتب الدراسات
المادة 7
تودع طلبات اعتماد مكاتب الدراسات وتجديدها لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم من طرف الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي، مقابل وصل استلام.