مرسوم تنفيذي رقم 21-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-93 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 7
يترتب على كل إخلال بالالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-93 المؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه.
بتاريخ : ...............................................................
الاسم واللقب : ....................................................
قرئ وصودق عليه، توقيع المعني :