مرسوم تنفيذي رقم 21-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-93 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم
الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط مكاتب الدراسات
المادة 4
يخضع نشاط مكاتب الدراسات إلى اعتماد يسلّمه الوزير المكلف بتهيئة الإقليم.
يرفق نموذج الاعتماد في الملحق الأوّل بهذا المرسوم.