مرسوم تنفيذي رقم 21-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-93 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
نشاط مكاتب الدراسات نشاط منظم ويخضع للقيد في السجل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.