مرسوم تنفيذي رقم 21-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-93 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم
الفصل الرابع — الرقابة والعقوبات
المادة 21
تشطب مكاتب الدراسات التي تم سحب اعتمادها نهائيا، من قائمة مكاتب الدراسات المعتمدة.
وفي حالة رفض طلب منح الاعتماد أو تجديده أو في حالة السحب النهائي، يلتزم المعني بطلب شطبه من السجل التجاري في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض أو السحب النهائي.