مرسوم تنفيذي رقم 21-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-93 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم
الفصل الرابع — الرقابة والعقوبات
المادة 19
يصدر قرار السحب المؤقت للاعتماد لمدة :
– ثلاثين (30) يوما في حالة الإخلال المسجل بالالتزام بالتبليغ بالمعلومات موضوع التعديل المنصوص عليها في دفتر الشروط، 17 مارس سنة 2021 م
– لا تتجاوز ستة (6) أشهر في حالة التقصير في التنفيذ الجزئي وغير المبرر للالتزامات المتفق عليها، خلال إعداد أدوات و/أو دراسات تهيئة الإقليم.