مرسوم تنفيذي رقم 21-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-93 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم
الفصل الرابع — الرقابة والعقوبات
المادة 18
يمكن الوزير المكلف بتهيئة الإقليم، الشروع في سحب اعتماد مكاتب الدراسات بصفة مؤقتة أو نهائية حسب الحالات المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 أدناه.