الفصل الثالث — كيفيات اعتماد مكاتب الدراسات
المادة 12
في حالة رفض طلب منح اعتماد مكتب الدراسات أو تجديده، يجب أن يعلل قرار الرفض ويبلّغ إلى المعني في الأجل المحدد في المادة 10 أعلاه.
يمكن صاحب طلب الاعتماد أن يقدم طعنا لدى الوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
يجب أن يتضمن ملف الطعن جميع عناصر المعلومات أو الوثائق المبرّرة لتقديمه.
يفصل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم في طلب الطعن في أجل لا يتعدى العشرين (20) يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن.