مرسوم تنفيذي رقم 21-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-93 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم
الفصل الثالث — كيفيات اعتماد مكاتب الدراسات
المادة 10
تبلّغ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم قرار منح الاعتماد أو تجديده إلى أصحاب الطلب، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام رأي اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه.