مرسوم تنفيذي رقم 21-81
· ج.ر عدد 14 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-81 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
المادة 9
تسير الشركة التي تمارس عمليات التأمين التكافلي الصندوق المذكور في المادة 2 أعلاه، حسب أحد نماذج الاستغلال الآتية :
أ) الوكالة،
ب) المضاربة،
ج) نموذج مختلط بين الوكالة والمضاربة.