مرسوم تنفيذي رقم 21-81
· ج.ر عدد 14 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-81 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
المادة 7
إضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يجب أن يشمل ملف الاعتماد لممارسة التأمين التكافلي بالنسبة لشركة التأمين التي تمارس حصريا التأمين التكافلي، العناصر أ و ب و ج و د و ه المذكورة في المادة 6 أعلاه.