الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
المادة 6
يجب أن يستكمل ملف الاعتماد لممارسة التأمين التكافلي على النحو المسمّى ''نافذة'' بما يأتي :
أ/- نموذج الاستغلال الذي تعتزم اعتماده الشركة التي تمارس التأمين التكافلي، وفقا لأحكام المادة 9 أدناه، ب/- قائمة أعضاء لجنة الإشراف الشرعي، مصحوبة بكل وثيقة تثبت معارف أعضائها في مجال الشريعة الإسلامية وبشهادة الجنسية، لكل عضو من أعضاء اللجنة، ج/- التنظيم الذي تعتزم الشركة وضعه لممارسة التأمين التكافلي، د/- تعهد الشركة بتحقيق فصل تام بين حساب المشاركين وحساب الشركاء، كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 21 أدناه، ه/- الطريقة المعتمدة في توزيع رصيد صندوق المشاركين، كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 23 أدناه.