مرسوم تنفيذي رقم 21-81
· ج.ر عدد 14 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-81 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
المادة 5
يمارس التأمين التكافلي من قبل شركة التأمين وفقا للشكلين الآتيين :
– التأمين التكافلي العائلي،
– التأمين التكافلي العام. 28 فبراير سنة 2021 م