الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
المادة 4
يمارس التأمين التكافلي من طرف شركة التأمين المؤسسة طبقا لأحكام المادة 203 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، حسب إحدى الكيفيتين الآتيتين :
• من خلال شركة تأمين تمارس، حصريا، عمليات التأمين التكافلي،
• من خلال تنظيم داخلي يسمّى ''نافذة'' لدى شركة تأمين تمارس عمليات التأمين التقليدي.
وفي هذه الحالة، يجب على هذه الشركة أن تفصل، من الناحية الفنية والمحاسبية والمالية، عمليات التأمين التكافلي عن العمليات المتعلقة بالتأمين التقليدي.