الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في نظام التأمين التكافلي، بما يأتي :
– ''التكافل العائلي'' : يوافق التأمين التكافلي العائلي التأمين على الأشخاص كما هو منصوص عليه في النقطة 1 من المادة 203 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
– '' التكافل العام '' : يوافق التأمين التكافلي العام التأمين على الأضرار كما هو منصوص عليه في النقطة 2 من المادة 203 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
– ''صندوق المشاركين'' أو ''حساب المشاركين'' :
الحساب الذي تودع فيه المساهمات ومداخيل التوظيفات والذي يتم من خلاله دفع التعويضات وتكاليف التسيير. ويسمّى حساب المشاركين أو صندوق المشاركين، في صلب النص، ''الصندوق''.
– ''حساب الشركاء'' أو ''صندوق الشركاء'':
الحسابات الخاصة بالشركة التي تمارس التأمين التكافلي و/ أو إعادة التأمين التكافلي، وتكون منفصلة تماما عن ''صندوق المشاركين .''
– ''القرض الحسن'' : اعتماد دون فائدة، واجب الاسترداد في أجل متفق عليه ويهدف إلى تغطية العجز المسجل من قبل صندوق المشاركين.