مرسوم تنفيذي رقم 21-81
· ج.ر عدد 14 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-81 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
الفصل الثالث — تنظيم وتسيير شركات التأمين التكافلي
المادة 22
عند قفل السنة المالية، يشكل رصيد الصندوق النتيجة الفنية الناجمة عن الفرق بين الإيرادات والنفقات المذكورة في المادة 21 أعلاه.