مرسوم تنفيذي رقم 21-81
· ج.ر عدد 14 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-81 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
الفصل الثالث — تنظيم وتسيير شركات التأمين التكافلي
المادة 21
يتعيّن على الشركة التي تمارس التأمين التكافلي، مسك حسابات مالية ومحاسبية، بصفة منفصلة، كما يأتي :
– حساب يتعلق بتوظيف رأسمال شركاء شركة التأمين التكافلي،
– حساب يتعلق بالصندوق المحدد في أحكام المادة 3 أعلاه، الذي يسجل فيه :
• بعنوان الإيرادات : المساهمات ومداخيل التوظيف وطعون الحوادث وأي إيرادات أخرى،
• بعنوان النفقات : التعويضات والأرصدة ومصاريف التسيير الأخرى.