الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
المادة 20
يجب على الشركة التي تمارس التأمين التكافلي أن تعيّن مدققا يكلف على الخصوص بمراقبة مدى مطابقة العمليات المرتبطة بالتأمين التكافلي لآراء لجنة الإشراف الشرعي وقراراتها.
يعيّن المدقق، بناء على اقتراح المديرية العامة للشركة، من قبل مجلس إدارة هذه الأخيرة.
يجب على المدقق أثناء ممارسة مهامه، أن يجتهد من أجل احترام معايير التأمين التكافلي وقواعده، ويقوم بإعداد التقارير اللازمة التي يحيلها على لجنة الإشراف الشرعي وعلى مجلس إدارة الشركة.