مرسوم تنفيذي رقم 21-81
· ج.ر عدد 14 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-81 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
المادة 19
تتعهد الشركة التي تمارس التأمين التكافلي بتزويد أعضاء لجنة الإشراف الشرعي بالمعلومات اللازمة وبوضع كافة الوثائق اللازمة لإنجاز مهمتهم تحت تصرفهم.
يلتزم أعضاء لجنة الإشراف الشرعي بالسرّ المهني وبسرّية الوثائق والمعلومات الواردة.