مرسوم تنفيذي رقم 21-81
· ج.ر عدد 14 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-81 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
المادة 14
تخضع الشروط العامة لوثائق التأمين التكافلي للتأشيرة المنصوص عليها في أحكام المادة 227 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
يجب أن يكون طلب التأشيرة مصحوبا بشهادة مطابقة منتجات التأمين التكافلي لأحكام الشريعة الإسلامية، تسلّمها الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.