مرسوم تنفيذي رقم 21-81
· ج.ر عدد 14 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-81 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
المادة 13
تحدد كيفيات تحديد الأجر المذكور في المواد 10 و 11 و 12 من هذا المرسوم، عند الحاجة، من قبل إدارة رقابة التأمينات.