المادة 7
دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية، لاسيما منها المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة 3°8’45,297’’E 36°43’49,391’’N 3°7’51,331’’E 36°43’54,36’’N 3°7’43,021’’E 36°43’54,452’’N لمحيط الحماية لجامع الجزائر كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض 3°7’58,992’’E 36°44’32,188’’N 3°8’5,419’’E 36°44’44,749’’N 3°9’28,638’’E 36°44’44,599’’N 3°9’30,57’’E 36°44’31,777’’N الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بتأمين جامع الجزائر بخصوص كل طلب إنجاز أو تجديد أو تعديل للبنايات و/أو المنشآت الواقعة داخل محيط الحماية لجامع الجزائر.