مرسوم تنفيذي رقم 21-75
· ج.ر عدد 13 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-75 مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه
المادة 2
يقصد بمحيط الحماية، في مفهوم هذا المرسوم، الفضاء البري والجوي والبحري الواقع خارج نطاق جامع الجزائر، والذي يكون محل إجراءات أمنية خاصة.