مرسوم تنفيذي رقم 21-75
· ج.ر عدد 13 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-75 مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه
المادة 18
توضح أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير أو الوزراء المعنيين.