مرسوم تنفيذي رقم 21-75
· ج.ر عدد 13 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-75 مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه
المادة 13
يمكن، عند الضرورة، منع داخل محيط الحماية، تنصيب تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو اللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر.