مرسوم تنفيذي رقم 21-75
· ج.ر عدد 13 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-75 مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه
المادة 12
يمنع داخل محيط الحماية لجامع الجزائر، إلاّ بترخيص خاص تسلّمه الجهات المختصة، ممارسة نشاطات التحليق فوق محيط الحماية بواسطة طائرة بدون طيار أو المظلات أو المناطيد أو الطائرات الشراعية أو أي جسم محلق.