مرسوم تنفيذي رقم 21-75
· ج.ر عدد 13 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-75 مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه
المادة 11
يمكن أن تكون محل تحويل أو تعديل أو هدم أو حيازة من طرف الدولة، حسب الحالة، كل بناية أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية، من شأنه أن يشكل تهديدا أو خطرا على سلامة وأمن جامع الجزائر أويشوّه من صورته الجمالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يستفيد أصحاب الأملاك والحقوق العينية المعنيون بالإجراءات المذكورة أعلاه، من تعويض، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.