المادة 8
يرخص بنشاط المراقد في حدود %50 من قدرات الاستقبال، وذلك في ظل الاحترام الصارم لتدابير الحماية والوقاية الصحية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد .)19 ويتم القيام بعمليات تفتيش فجائية للتأكد من احترام النظام المطبق من قبل المصالح المؤهلة للمراقبة، ويتم غلقها فورا في حالة مخالفة التدابير المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد .)19 كما يتعيّن على مسؤولي ومسيّري هذه المؤسسات وتحت مسؤوليتهم، تطبيق وفرض احترام قواعد النظافة وتدابير الوقاية والحماية، وكذا البروتوكولات الصحية المحددة في هذا المجال.