مرسوم تنفيذي رقم 21-70
· ج.ر عدد 11 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-70 مؤرّخ في 2 رجب 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يتضمن تخفيف تدابير تكييف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 12
يُرفع إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني.
ينظم نشاط أسواق بيع المركبات المستعملة، مرة واحدة كل خمسة عشر (15) يوما، ويكون خاضعا للتدابير المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من مدى احترام تدابير الوقاية والحماية الصحية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين.