مرسوم تنفيذي رقم 21-69
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-69 مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
المادة 7
يؤهل المفتشون للحصول على كل المعلومات والوثائق التي تفيدهم في تنفيذ مهامهم ويجب تزويدهم بتكليف بمهمة.
وبهذه الصفة، يلزم المفتشون بالحفاظ على سرية الوثائق والمعلومة التي يقومون بتسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.