مرسوم تنفيذي رقم 21-69
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-69 مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
المادة 5
يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يبدي فيه ملاحظات واقتراحات تتعلق بسير مصالح القطاع ونوعية خدماتها.