مرسوم تنفيذي رقم 21-69
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-69 مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
المادة 3
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي يعرض على الوزير للموافقة عليه.
ويمكنها أيضا، أن تتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بتحقيق أو أي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة، أو حالات خاصة أو عرائض تابعة لصلاحيات وزير الموارد المائية.
ويمكنها القيام بأي عمل تصوري.