المادة 8
يتم حساب تعريفة فصل غازات البترول المميعة، التي تساوي سعر التكلفة الاقتصادية لفصل غازات البترول المميعة، مع مراعاة على الخصوص المعايير الآتية :
– كمية غاز التموين،
– تكاليف الاستثمار،
– أعباء الاستغلال وتشمل العناصر الآتية :
• نفقات الطاقة،
• الأعباء المتعلقة بالموظفين،
• المواد الاستهلاكية،
• تكاليف الصيانة،
• التأمينات،
• الأعباء المتعلقة بعمليات تخزين وتحميل وتفريغ البروبان والبوتان المميعين،
• تكاليف رأس المال، ولا سيما المصاريف المالية منها،
• الضرائب والرسوم المتعلقة بالنشاط.
– معدّل الخصم. 5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م