مرسوم تنفيذي رقم 21-68
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-68 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل الغازات البترولية المميعة
المادة 6
تحسب تعريفة تمييع الغاز الطبيعي، دون رسوم الاستهلاك، على مستوى التراب الوطني للسنة ن، حسب الصيغة الآتية :
ت غ = ∑ [ت غ ع x ك ع ] / ∑ كع .
حيث :
ت غ : تعريفة تمييع الغاز الطبيعي، دون رسوم الاستهلاك، على مستوى التراب الوطني، ت غ ع : تعريفة تمييع الغاز الطبيعي للمصنع ع، ك ع : كمية غاز التموين للمصنع ع.