مرسوم تنفيذي رقم 21-68
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-68 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل الغازات البترولية المميعة
المادة 5
لحساب التكلفة الاقتصادية لتمييع الغاز الطبيعي يتعين على المستغلين، إرسال إلى سلطة ضبط المحروقات، المعطيات المتعلقة بالمعايير المذكورة في 17 فبراير سنة 2021 م المادة 4 أعلاه، لكل مصنع تمييع على مدى عشرين (20) سنة كحد أقصى، قبل 30 أبريل من السنة ن- 1، وفقا لنموذج تحدده سلطة ضبط المحروقات.
يجب أن تتوافق المعطيات المذكورة أعلاه، مع الاستعمال الأمثل لسعة التمييع المركبة.
تحدد سلطة ضبط المحروقات معدل الخصم المذكور في المادة 4 أعلاه.