مرسوم تنفيذي رقم 21-68
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-68 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل الغازات البترولية المميعة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 173 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل الغازات البترولية المميعة المستعملة لتحديد قيمة إنتاج المحروقات.