مرسوم تنفيذي رقم 21-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-67 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد إجراءات انتقاء وتحديد الأسطح محل طلب استبقاء ومساحات الاستغلال والأسطح المردودة
الفصل الثاني — الأسطح محل طلب الاستبقاء
المادة 8
تحدد ألنفط تحديد سطح الاستبقاء عند التبليغ بالمصادقة على الاستبقاء.