الفصل الثاني — الأسطح محل طلب الاستبقاء
المادة 7
في حالة ما إذا تعلق طلب الاستبقاء بالتكوينات الجيولوجية الطينية و/أو الصخرية، يشمل تحديد سطح الاستبقاء كلا أو جزءا من النطاق الجغرافي لهذا المخزن أو المخازن. ويشكل تحديد المسقط على السطح هذا، حدود سطح الاستبقاء.
غير أنه، يجب أن تتزامن النقاط التي تحدد سطح الاستبقاء هذا مع شبكة التقسيم التربيعي 1‘ × 1‘ وفي حالة ما إذا كان التحديد لا يتزامن مع شبكة التقسيم التربيعي 1‘ × 1‘ بسبب حدود طبيعية أو حدود دولية، فعليه أن يتبع مسار الحدود الطبيعية أو الحدود الدولية.
ولا يمكنه، في أي حال من الأحوال، أن يتعدى حدود الرقعة.