مرسوم تنفيذي رقم 21-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-67 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد إجراءات انتقاء وتحديد الأسطح محل طلب استبقاء ومساحات الاستغلال والأسطح المردودة
الفصل الثاني — الأسطح محل طلب الاستبقاء
المادة 4
فيما يخص الأسطح الخاضعة لتطبيق المادّة 64 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يجب أن يشمل طلب الاستبقاء، اقتراح تحديد المكمن أوالمكامن التي يتعين الاحتفاظ بها لفترة الاستبقاء بالإضافة إلى الدراسات المتعلقة بغياب أو محدودية منشآت النقل بواسطة الأنابيب وغياب سوق لبيع المنتوج.