مرسوم تنفيذي رقم 21-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-67 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد إجراءات انتقاء وتحديد الأسطح محل طلب استبقاء ومساحات الاستغلال والأسطح المردودة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تعد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) الخرائط المفصّلة للمجال المنجمي للمحروقات وتحينها وتنشرها بانتظام.